آقا ضياء العراقي

11

شرح تبصرة المتعلمين

بيوضها ، مجال ، لصلاحية صدرها للقرينية ، لصرف المشار إليه إلى ما كان من سنخها لا مطلقا ، ومع اقتران الكلام بما يصلح للقرينية لا ينعقد له ظهور في الزائد عن مورده . وعليه فالعمدة في الكلية المزبورة أطباق كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم ، الجارية لمثل هذه الكلية في البيوض أيضا ، فضلا عن الطيور . * * * وعلى أي حال ، الظاهر من القيمة أيضا هي القيمة وقت تلف ما لا فداء مخصوص له من الصيود ، كما انّ في كلماتهم أيضا تسلم هذا المعنى . نعم فيما له بدل كلية أخرى ، وهو انه مع التعذر ينتقل إلى قيمته وقت الأداء . وربما استفادوا ذلك أيضا من عموم نص آخر من قوله : « أو لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه » « 1 » . وفهموا منه أيضا القيمة وقت الأداء لفرض كون جزائه في عهدته . ومعلوم انّ كلّ ما في العهدة لا بد في تقويمه من لحاظ قيمته يوم أدائه ، كما هو الشأن في المثلي المتعذر في باب الضمان . ومن هذه الجهة - بضميمة ما ورد في الفداء بدل احداث العيب من كسر قرنه وفقأ العين ، وجراحته « 2 » ، بل وبضميمة ما ورد من أنه من كان معه صيد فأحرم وجب عليه إرساله ، فلو مات قبل إرساله كان عليه الفداء ، كما ورد مضمون ما ذكرنا في خبر أبي سعيد « 3 » ، وخبر بكر بن أعين « 4 » - أجرى

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 183 باب 2 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 223 باب 28 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 230 باب 34 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 231 باب 35 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .